السيد محمد جواد العاملي

37

مفتاح الكرامة

--> ( 1 ) تحرير الأحكام : في الصوم ج 1 ص 485 . ( 2 - 4 ) لم يصرّح في هذه الكتب الثلاثة إلى أنّ الحيض علمٌ ودلالةٌ للبلوغ ، بل ولا يظهر منها ظهوراً تطمئنّ به النفس ، أمّا صوم المبسوط فعبارته هكذا : وأمّا البلوغ فهو شرط في وجوب العبادات الشرعية ، وحدّه هو الاحتلام في الرجال والحيض في النساء ، انتهى . والعبارة تحتمل الأمرين : الأوّل أنّ المراد هو أنّ الحيض بنفسه علّة تامة للبلوغ ، الثاني أنّ المراد هو أنّه مظهرٌ ودليلٌ على حصول البلوغ ، والّذي نسبه الشارح إلى المبسوط هو الثاني لا الأوّل ، وليس في العبارة ما يدلّ على تعيين الثاني . وأمّا عبارة النهاية والمهذّب فكلاهما صريحان في أنّ حدّ بلوغ المرأة تسع سنين وليس فيهما ما يدلّ أو يشير إلى مسألة الحيض أصلاً ، فراجع المبسوط : ج 1 ص 266 ، والنهاية : ص 612 ، والمهذّب : ج 2 ص 119 - 120 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الحجر ج 14 ص 199 . ( 6 ) السرائر : في الصوم ج 1 ص 367 . ( 7 ) تحرير الأحكام : في الحجر ج 2 ص 534 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في الحجر ج 14 ص 186 . ( 9 ) السرائر : في نوادر القضاء ج 2 ص 199 ، وفي الوصايا ج 3 ص 206 . ( 10 ) الجامع للشرائع : في الحجر ص 360 . ( 11 و 12 ) تقدّم ما يتعلّق بصوم المبسوط ووصايا النهاية في هامش 14 و 15 ، وراجع حجر المبسوط : ج 2 ص 283 . ( 13 ) الوسيلة : في الخمس ص 137 ، وفي النكاح ص 301 . ( 14 ) غنية النزوع : في الحجر ص 251 . ( 15 ) السرائر : في الصوم ج 1 ص 367 ، وفي نوادر القضاء منه ج 2 ص 199 ، وفي الوصايا منه ج 3 ص 206 .